الموسوعة الحديثية


-  كُلُّ بَيِّعَينِ فأَحَدُهُما على صاحِبِه بالخِيارِ حتى يَتفرَّقَا، أو يَكونَ خِيارًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5158
التخريج : أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التساهل والتسامح في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث