الموسوعة الحديثية


- من وجَد لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ثمَّ لا يكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاء ربُّها فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَن يشاءُ  
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/55)
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق