الموسوعة الحديثية


- حديث: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّا نلقى العَدُوَّ غَدًا [ وليس معنا مدى [ أفنذبح بًالمروة وشقة العصا ؟ ] فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بًالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ، وغيره يرويه عن سَعِيد، عَن عباية، عَن جَدِّه لا يذكر أباه.
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/384
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا