الموسوعة الحديثية


- "أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
خلاصة حكم المحدث : فيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 303