الموسوعة الحديثية


- عن مَعقلِ بنِ يسارٍ قال: كانت أختُه تحتَ رجلٍ فطلَّقها ثمَّ خلَّى عنها حتَّى انقَضَت عدَّتُها ثمَّ قرَّب يخطُبُها فحمِي معقلٌ مِن ذلك وقال: خلَّى عنها وهو يقدِرُ عليها فحال بينَه وبينَها فأنزَل اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : الحسن | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4071
التخريج : أخرجه البخاري (5331) واللفظ له، وأبو داود (2087) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - عدة الطلاق قرآن - أسباب النزول نكاح - العضل فضائل سور وآيات - سورة البقرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 379)
4071 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها، وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232].

[صحيح البخاري] (7/ 58)
: 5331 - وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى : حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا ‌الحسن أن معقل بن يسار ‌كانت ‌أخته ‌تحت ‌رجل ‌فطلقها، ‌ثم ‌خلى ‌عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.

سنن أبي داود (2/ 230)
: 2087 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا عباد بن راشد، عن ‌الحسن، حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية، قال: ‌فكفرت ‌عن ‌يميني ‌فأنكحتها ‌إياه