الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً قالت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل تَغتسلُ المرأةُ إذا احتَلمتْ وأبصرتِ الماءَ؟ فقال: نَعَمْ، فقالت لها عائشةُ: تَرِبَتْ يداكِ ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعِيها، وهل يكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن ذلك؟ إذا عَلا ماؤُها ماءَ الرجُلِ أشبهَ الولدُ أخوالَه، وإذا عَلا ماءُ الرجُلِ ماءَها أشبهَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مصعب بن شيبة، قال أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسافع، فمن رجال مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2660
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2660) بلفظه، ومسلم (314)، وأبو داود (237)، وأحمد (24610) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلق - ما يكون منه وإليه الشبه علم - الحث على طلب العلم غسل - غسل الجنابة علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم غسل - الغسل من الاحتلام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(7/ 87) 2660 - فذكر ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله الحجبي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: " نعم " فقالت لها عائشة: تربت يداك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعيها وهل يكون الشبه إلا من ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبهه "

صحيح مسلم (1/ 251)
33 - (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، وسهل بن عثمان، وأبو كريب، - واللفظ لأبي كريب قال سهل: حدثنا، وقال الآخران - أخبرنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل، أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه

سنن أبي داود (1/ 61)
237 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: قال عروة، عن عائشة، أن أم سليم الأنصارية هي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود : وكذلك روى عقيل، والزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري، وإبراهيم بن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري، ووافق الزهري: مسافعا الحجبي قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسند أحمد مخرجا (41/ 156)
24610 - حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى يعني ابن زكريا، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله الحجبي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: نعم ، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل، أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها، أشبهه