الموسوعة الحديثية


- عن عَطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، قالَ : كنتُ أَنا وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ اللَّيثيُّ ، عِندَ عائشَةَ رضيَ اللَّهُ عنها ، زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فسألَها عُبَيْدٌ عن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ؟ لا يُؤاخذُكُمُ اللَّهُ باللَّغوِ في أيمانِكُم ؟ قالَت : حلَفُ الرَّجلِ على عِلمِهِ ثمَّ لا يجدُهُ على ذلِكَ ، فلَيسَ فيهِ كفَّارةٌ
الراوي : عمر بن قيس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/49 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن قيس ليس بالقوي، وروي من وجه آخر | أحاديث مشابهة