الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلبِ، وعَسْبِ الفَحْلِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4689
التخريج : أخرجه أبو داود (3484) أوله بنحوه في أثناء حديث، الترمذي (1281) أوله في أثناء حديث، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2160) واللفظ لهما، وأحمد (10489) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311)
4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (16/ 294 ط الرسالة)
((10489- حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل))