الموسوعة الحديثية


- حَديثُ شَرِّ الثَّلاثةِ [يَعني حَديثَ: هو شَرُّ الثَّلاثةِ إذا عَمِلَ بعَمَلِ أبَويه. يَعني: ولَدَ الزِّنا]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده من لا يعرف
الراوي : عائشة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 3/ 10
التخريج : أخرجه أحمد (24784)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (77)، والحاكم (7053) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه آداب المجلس - شرار الناس نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (41/ 297)
24784 - حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه ، يعني ولد الزنا

معجم ابن الأعرابي (1/ 59)
77 - نا أبو يحيى، نا إسحاق بن منصور، نا إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن قيس، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبيه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 112)
7053 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [[الأنعام: 164]] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد صح ضده بإسنادين صحيحين أما الإسناد الأول "