الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ. وإن كانَت رابعةً، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ
خلاصة حكم المحدث : روى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/555
التخريج : أخرجه أبو داوود (1026) ، و مالك في ((الموطأ)) (62) ، و عبد الرزاق (3466) جميعهم بلفظه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه