الموسوعة الحديثية


- لا شُفعةَ إلَّا في دارٍ أو عَقارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 6/ 427
التخريج : أخرجه مسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) بمعناه مطولًا.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1229)
134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

سنن أبي داود (3/ 285)
3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

سنن النسائي (7/ 301)
4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه