الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ القِصاصُ في بَني إسرائيلَ ولم يَكُن فيهِم ديةٌ. فَقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قولِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ والعفوُ في أن يقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كانَ كُتبَ على من كانَ قبلَكُم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مجاهد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/223
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((12/ 421)) واللفظ له، والبخاري (4498) والنسائي (4781) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه