الموسوعة الحديثية


- اقطعوا في ربعِ الدِّينارِ، و لا تقطعوا فيما هو أدْنى من ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1181
التخريج : أخرجه أحمد (24559)، والبيهقي (17624)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 80)
24559- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم قال ثنا محمد يعنى بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال أتيت بسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق قال فأتتني وأخبرتني إنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 255)
17624- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورانى قد سرق سرقة يسيرة قال فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن: أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة رضى الله عنها فى أمر السارق قال فأتتنى فأخبرتنى أنها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك )). وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه. {ت} ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهرى عن عمرة.