الموسوعة الحديثية


- قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ
خلاصة حكم المحدث : سند صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/346
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق