الموسوعة الحديثية


- سَمِعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ يَقولُ: في هذا الوِعاءِ كَذا وكَذا، ولا أَبيعُه إلَّا مُجازَفةً، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا سَمَّيْتَ كَيْلًا فكِلْ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الواقدي متروك
الراوي : عمران بن أبي أنس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/238
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها