الموسوعة الحديثية


- سألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَركَبُ البَحْرَ، ومعَنا القَليلُ مِن الماءِ، فإن تَوَضَّأْنا به عَطِشْنا، أَفَنَتَوضَّأُ مِن ماءِ البَحْرِ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 156
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر