الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ منَ البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مسنَّةً ومن كلِّ حالمٍ - يعني محتلمًا - دينارًا أو عدلَهُ منَ المعافرِ - ثيابٌ تَكونُ باليمنِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1576
التخريج : أخرجه أبو داود (1576) واللفظ له، والترمذي (623)، والنسائي (2451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه