الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا مِن بَعْدِ نكاحٍ
خلاصة حكم المحدث : أحسن الأسانيد المرفوعة
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/196
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (660) واللفظ له، والبيهقي (14985)، وابن أبي شيبة (37465)باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (6/ 189)
: قال أبو ‌عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ‌طلاق ‌إلا ‌من ‌بعد ‌نكاح)).

شرح مشكل الآثار (2/ 134)
: 660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن ‌عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك " فتأملنا قول رسول الله عليه السلام: " لا ‌طلاق ‌إلا ‌من ‌بعد ‌نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك " وقوله: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك "؛ لنقف على معناه

السنن الكبير للبيهقي (15/ 197 ت التركي)
: 14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن ‌عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن ‌عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". ورواه جماعة عن ‌عمرو بن شعيب؛ بعضهم قال: عن جده. كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن ‌عمرو. كما قال حبيب المعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(20/ 151) 37465- حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.