الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ قالَ منَ السُّنَّةِ أن يغتسلَ الرَّجلُ إذا أرادَ أن يحرِمَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات ‏‏
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/220
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15847) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046)، والحاكم (1639) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة غسل - موجبات الغسل علم - الحث على الأخذ بالسنة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 74)
15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 86)
: ‌8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة. لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب ".

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 615)
: ‌1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين ".