الموسوعة الحديثية


- أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا خَرَصْتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا أو تَجِدوا الثُّلُثَ، فدَعوا الرُّبُعَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1605
التخريج : أخرجه الترمذي (643)، والنسائي (2491) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 26)
643- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع)) وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.: ((والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة، يقول أحمد، وإسحاق))، والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا، وكذا، ومن التمر، كذا، وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار، أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (5/ 42)
2491- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن، يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: أتانا ونحن في السوق، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث- شك شعبة- فدعوا الربع))