الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ رجلٍ مُسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدينِه المفارِقُ للجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4352
التخريج : أخرجه البخاري (6878) بلفظ: "والمارق من الدين"، ومسلم (1676) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 5)
6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1302)
25- (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))