الموسوعة الحديثية


- "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَبعَثَ جَيشًا على إبلٍ كانت عِندَه، قال: فحُمِلتِ النَّاسُ عليها حتَّى نَفِدَتِ الإبلُ وبَقيَت بَقيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قال: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، الإبِلُ قد نَفِدَت، وبَقيَت بَقيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لا ظَهرَ لهم، فقال لي: ابتَعْ علينا إبلًا بقَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ إلى مَحلِّها حتَّى يَنفُذَ هذا البَعثُ، قال: وكُنتُ أبتاعُ البَعيرَ بقَلوصَينِ وثَلاثِ قَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ إلى مَحلِّها حتَّى نَفذت ذلك البَعث، فلمَّا جاءَت إبِلُ الصَّدَقةِ أدَّاها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال
الراوي : عبداللهِ بن عمرو | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/114
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بيوع - بيع الحيوانات بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا