الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي - أو قالت: عَقْصَ رَأْسي - أَفَأنقُضُه للجَنابةِ والحَيضةِ؟ قال: لا، إنَّما يَكفيكِ أن تُفرِغي عَليكِ ثلاثَ حَفَناتٍ ثُمَّ قد طَهُرتِ.
خلاصة حكم المحدث : أصح رواية
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/181
التصنيف الموضوعي: غسل - حكم ضفائر المغتسلة غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها غسل - صفة الغسل للحي وللميت