الموسوعة الحديثية


- حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الفَأْرةِ تَموتُ في الطَّعامِ، أو الشَّرابِ أَطْعَمُه؟ قال: لا، زَجَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك، كُنَّا نَضَعُ السَّمنَ في الجِرارِ ، فقال: إذا ماتَتِ الفَأْرةُ فيه فلا تَطْعَموهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14683
التخريج : أخرجه أحمد (14683)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - الفأرة تقع في السمن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث