الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ إلا في عشرةِ دراهمَ

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.