الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ ابنَتَه زينبَ على أبي العاصِ بنِ الربيعِ، وكان إسلامُها قبلَ إسلامِه بسِتِّ سنينَ على النِّكاحِ الأولِ، ولم يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2366
التخريج : أخرجه أبو داود (2240)، والترمذي (1143) باختلاف يسير، وأحمد (2366) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 272)
‌2240- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد، المعنى، كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول))، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو، في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين

[سنن الترمذي] (3/ 440)
‌1143- حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا)): ((هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه))

[مسند أحمد] (4/ 195 ط الرسالة)
2366- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا