الموسوعة الحديثية


- لا تجوز شهادةُ ذي الظّنَةِ، والحِنّة
خلاصة حكم المحدث : مرسل وعن أبي هريرة رفعه مثله وفي إسناده نظر
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1587
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20100) واللفظ له بزيادة في آخره، وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) باختلاف يسير بزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (14/ 315)
: 20099 - واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة، ‌20100 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي، حدثنا محمد بن عمرو، أخبرنا القعنبي، حدثنا ابن أبي ذئب، فذكره، وزاد: والجنة. 20101 - قال: والجنة: الجنون، والحنة: الذي يكون بينك وبينه عداوة. 20102 - قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه، ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه، وهذا قوي عندنا، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه منقطعا. 20103 - قال أحمد: وكد الشافعي هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به، 20104 - وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه، وهو مما أخرجه أبو داود في المراسيل.

المراسيل لأبي داود (ص287)
: ‌397 - حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة قال: ابن أبي ذئب ذي الظنة والحنة.