الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ.