الموسوعة الحديثية


- حديث زيدِ بنِ أرقَمَ، عن عليٍّ: في ثلاثةٍ اختَصموا إليه في وَلَدٍ [يعني حديث: قال: كُنْتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء رجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ فقال: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ من أهلِ اليَمَنِ أتَوْا عليًّا يَختَصِمونَ إليه في ولدٍ قد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال لاثنَينِ: طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، فقال: أنتم شُركاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بينَكم، فمَن قُرِعَ فله الولَدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى بدَتْ أضْراسُه أو نواجِذُه.]
خلاصة حكم المحدث : يرويه الشَّعبيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ الخليلِ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى أوجُهَ الخلافِ، ولم يُرجِّحْ].
الراوي : [زيد بن أرقم] | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 313
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد شهادات - القرعة في المشكلات