الموسوعة الحديثية


- أَميرانِ وليْسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، ليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن عبد الغفار متروك، والأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قالوا: إنما يحدث عن صحيفته وأبو سفيان ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/309
التصنيف الموضوعي: حج - الطواف والرمل حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج جنائز وموت - اتباع الجنائز