الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ التَّلبِ عن أبيه أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه من مملوكٍ فلم يَضمَنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : التلب بن ثعلبة التميمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/189
التخريج : أخرجه أبو داود (3948)، وأحمد (68)، والبيهقي (21414) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 25)
: 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن ‌التلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني ‌التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

[مسند أحمد] (39/ 508 ط الرسالة)
: 68 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد - يعني الحذاء - عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك، ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم . كذا قال غندر: ابن الثلب، وإنما هو: ابن ‌التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرا لم يفهم عنه.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 344 ت التركي)
: 21414 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبى بشر العنبرى، عن ابن الثلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبى صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء. يعنى ‌التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو فى المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقى. والله أعلم.