الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُوترُ بأربعٍ وثلاثٍ، وستٍّ وثلاثٍ، وثمانٍ وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ، ولم يكن يُوترُ بأنقصَ من سبعٍ ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/302
التخريج : أخرجه أبو داود (1362)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1697)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1918) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 433)
1362- حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قالا ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة [ رضي الله عنها ] : بكم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث.

[شرح معاني الآثار] (1/ 285)
1697- وحدثنا بحر بن نصر , قال: ثنا ابن وهب , قال: حدثني معاوية بن صالح , عن عبد الله بن أبي قيس قال: (( قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث , وثمان وثلاث , وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة)) ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه صلى الله عليه وسلم في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترا إلا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس في ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيى بن الجزار , عن عائشة أنه كذلك.

[مسند الشاميين- للطبراني] (3/ 122)
1918- حدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة كم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ((كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأفضل من ثلاث عشرة، وكان لا يترك ركعتين قبل صلاة الصبح))