الموسوعة الحديثية


- أخبَرَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بدَفنِ قَتلى أُحُدٍ بدِمائِهم، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4911
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4911) بلفظه، والبخاري (1346)، وأبو داود (3138)، والترمذي (1036) جميعهم بألفاظ متقاربة.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جنائز وموت - تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها غسل - ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 434)
4911 - حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني الليث بن سعد , عن ابن شهاب، حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا "

[صحيح البخاري] (2/ 91)
1346 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم

سنن أبي داود (3/ 196)
3138 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب، أن الليث، حدثهم عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا،

[سنن الترمذي] (3/ 345)
1036 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا وفي الباب عن أنس بن مالك: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره، عن جابر، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق