الموسوعة الحديثية


- كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أو افتقَرَ إليها: أعطاها بالنِّصْفِ، والثُّلُثِ، والرُّبُعِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما سقَى الرَّبيعُ، وكنَّا نَعمَلُ فيها عمَلًا شديدًا، ونُصِيبُ منها مَنفَعًا، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرٌ لكم؛ نهاكم عن الحَقْلِ ، وقال: مَن كانت له أرضٌ، فَلْيَمنَحْها، أو لِيَدَعْها، ونهانا عن المزابَنةِ ، والمزابَنةُ: الرَّجُلُ يكونُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيَجِيءُ الرَّجُلُ، فيأخُذُها بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15817
التخريج : أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجه (2460)، وأحمد (15817) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه