الموسوعة الحديثية


- مَن حلف على يمينٍ، فقال : إن شاء اللهُ، فهو بالخِيارِ، إن شاء مضى، وإن شاء تَرَكَ غيرَ حَنِثٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6211
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3830)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 25)
3830- أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء أمضى، وإن شاء ترك))

[سنن ابن ماجه] (1/ 680 )
2105- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث))