الموسوعة الحديثية


- لا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4050
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - السوم في البيع نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها