الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر صارخًا يصرخُ ببطنِ مكةَ ألا إنَّ صدقةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ مُدَّانِ من قمحٍ أو صاعٍ مما سوى ذلك من الطعامِ ألا إنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عباد السعدي قال الدارقطني ضعيف وقال أبو داود لا أعرفه وأنكر هذا الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 4/135
التخريج : أخرجه البزار (5187)، والدارقطني (2/ 142)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر نكاح - الولد للفراش
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 363)
: ‌5187- حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا داود بن أبي شبيب، قال: حدثنا يحيى بن عباد السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر، أو أنثى صغير، أو كبير حر، أو عبد حاضر، أو باد مدان من قمح، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام،ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به، عن ابن جريج إلا يحيى بن عباد، ولا نعلم أحدا حدث به، عن يحيى بن عباد إلا داود بن شبيب، وقد روي أكثر كلام هذا الحديث من غير وجه إلا حاضر، أو باد فإن هذا اللفظ لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 142)
18 - حدثنا بن مخلد ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا نا داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي وكان من خيار الناس نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء وزاد ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 417)
حدثنا إبراهيم بن محمد، والعباس بن السندي، قالا: حدثنا داود بن شبيب قال: حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم , أمر مناديا , فنادى أن صدقة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر , ألا وإن الولد للفراش , وللعاهر الحجر