الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَلَ أهْلَ خَيْبرَ بشَطرِ ما خرَج مِن زَرعٍ أو تَمْرٍ، فكان يُعطي أَزْواجَه كلَّ عامٍ مِئةَ وَسْقٍ؛ ثَمانينَ وَسْقًا مِن تَمْرٍ، وعِشرينَ وَسْقًا مِن شَعيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4946
التخريج : أخرجه مسلم (1551)، وأبو داود (3008)، وأحمد (4946) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود نفقة - النفقة على الأهل نفقة - حبس نفقة الرجل قوت سنة شركة - مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
: 2 - (‌1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال:أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
: 3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.

سنن أبي داود (3/ 158)
: ‌3008 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا

[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 13)
4946 - حدثنا حماد بن أسامة قال: عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير "