الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، أرضٌ ليس لِأحَدٍ فيها شِركٌ ولا قَسمٌ إلَّا الجِوارَ؟ فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الجارُ أحَقُّ بسَقَبِه ما كانَ.
خلاصة حكم المحدث : منكرٌ، لا أصل له
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي | المحدث : ابن المنذر | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/173
التخريج : أخرجه أحمد (19462) واللفظ له، والنسائي (4703) باختلاف يسير، وابن ماجه (2496) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث