الموسوعة الحديثية


- خَمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الكَلبُ العَقورُ ، والفَأْرةُ، والحُدَيَّا، والغُرابُ، والعَقرَبُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24911
التخريج : أخرجه مسلم (1198)، والنسائي (2887)، وابن ماجه (3087)، وأحمد (24911) واللفظ له. وأخرجه البخاري (1829)، والترمذي (837) دون لفظ: ((في الحل))
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه