الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على هذا المِنبَرِ، وهو يَنْهى النَّاس إذا أحْرَموا عمَّا يُكرَهُ لهم: لا تَلبَسوا العَمائِمَ، ولا القُمُصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يَضطَرَّ مُضطَرٌّ إليهما؛ فيَقطَعَهما أسفَلَ من الكَعبَينِ ، ولا ثَوبًا مسَّه الوَرْسُ، ولا الزَّعْفَرانُ قال: وسَمِعتُه يَنْهى النِّساءَ عن القُفَّازِ والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ من الثِّيابِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4868
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2669)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (4868) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - الطواف في الخف والنعل حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه