الموسوعة الحديثية


- فقال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - لقومِ عامرٍ: "هل لكم أن تأخُذوا الآنَ منَّا خمسينَ بعيرًا وخمسين إذا رجَعْنا إلى المدينةِ؟"، فقال عُيَينةُ بنُ بدرٍ: واللهِ، لا أدَعُهُ حتى أُذِيقَ نساءَهُ مِن الحُرْقةِ مِثْلَ ما أذاق نسائي، فلم يزَلْ به حتى رضُوا بالدِّيَةِ، فجاؤوا بمُحَلِّمٍ حتى يستغفِرَ له رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - فلمَّا قام بين يدَيْهِ، قال: اللهمَّ لا تَغفِرْ لمُحَلِّمٍ، وقالها ثلاثًا، فقام وإنَّه ليَتلقَّى دموعَهُ بطرَفِ ثوبِه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة، فلم يوثقه غير ابن حبان
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/324
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية أدعية وأذكار - دعاء النبي على بعض الأشخاص والأشياء والأمور ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها