الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ ثمنُ الكلبِ [ولا حُلوانُ الكاهنِ ولا مَهرُ البغيِّ]
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، ومن وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد، لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/944
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
| شرح حديث مشابه