الموسوعة الحديثية


- كنت أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فيجتمعُ عندي من الدراهمِ فأبيعُها من الرجلِ بالدنانيرِ ويعطينِيها للغدِ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسألتُه عن ذلكَ فقال : إذا بايعت الرجلَ بالذهبِ والفضةِ فلا تُفارقْه وبينَكما لَبسٌ
خلاصة حكم المحدث : تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/284
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه، والبيهقي (10820) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث