الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ»
خلاصة حكم المحدث : ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، وأبو بكر الهذلي، ليس بشيء
الراوي : عبيد بن عبد الله | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 549
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه