الموسوعة الحديثية


- من أفضى بيدِه إلى فرجِه ليس دونه سترٌ فقد وجبَ عليه الوضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 101
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، والبزار (8552)، وابن حبان (1118) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130)
8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي، قال أبي ذكره: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء))

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 180)
((‌8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث)).

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 401)
((‌1118- أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارىء، عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ)) ))