الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينهم بحجارةٍ أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا، فهو خطأٌ، وعَقْلُهُ عَقْلُ الخطأِ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدُ يدٍ، ومَن حال دونه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُهُ، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/400
التخريج : أخرجه أبو داود (4591) واللفظ له، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث