الموسوعة الحديثية


- إذا صلى أحدكم إلى غيرِ سترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ والمجوسيُّ واليهوديُّ والمرأةُ، ويُجزئُ عنهُ إذا مروا بين يديهِ على قذفةٍ بحجرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة صدوق لأنه منكر جدا ولكنه قد شك في رفعه ووقفه يحتمل إن كان محفوظا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/482
التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
|أصول الحديث