الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كَسبِ الحَجَّامِ، وكَسبِ البَغِيِّ، وثَمَنِ الكَلبِ. قال: وعَسبِ الفَحلِ. قال: وقال أبو هُريرةَ: هذه مِن كيسي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7976
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (7976) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب إجارة - عسب الفحل إجارة - كسب البغي بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن النسائي] (7/ 310)
4673- حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (13/ 355 ط الرسالة)
((7976- حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت عبيد الله بن أبي نعم، يحدث قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: (( إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم، ولكن غندر كذا قال)) إنه سمع أبا هريرة، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب)). قال: (( وعسب الفحل)) قال: وقال أبو هريرة: (( هذه من كيسي))