الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مِن جُهَينةَ أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حُبْلى مِن زِنًا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه عليَّ، فدَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَليَّها فقال: أحسِنْ إليها، فإذا وَضَعَتْ حَملَها فأْتِني بها، ففَعَلَ، فأمَرَ بها فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثُمَّ أمَرَ بها فرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عليها. فقال له عُمَرُ: تُصلِّي عليها وقد رَجَمتَها؟ فقال: لقد تابتْ تَوبةً لو قُسِمَتْ بيْنَ سَبعينَ مِن أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم ، وهل وَجَدْتَ أفضلَ مِن أنْ جادتْ بنَفْسِها للهِ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19926
التخريج : أخرجه مسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1435)، والنسائي (1957)، وأحمد (19926) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه